Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 3, hlm. 529

  1. كتاب النكاح

كتاب النكاح

النكاح في اللغة: الجمع. ومنه قولهم: أنكحنا الفرى فسنرى. أي جمعنا حمار الوحش وأمه (١) فسيرى ما يتولد منهما. يضرب مثلاً للأمر يجتمعون له ثم يفترقون عنه. ومنه قول الشاعر:

أنكحت ضم خفاها خف يَعْمَلَةٍ

أي جمعت بين خفيها (٢) وبين خف الناقة.

ومنه قول الشاعر:

أيها المنكح الثُّرَيّا سُهيلاً ... عمرك الله كيف يلتقيان

أي فكيف يجتمعان.

وفي الشرع: هو العقد. وقيل: هو الوطء.

وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة فيهما؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب بملك اليمين أو شبهه؛ لدخوله في قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ [النساء: ٢٢].

والصحيح أنه العقد؛ لأنه أشهر استعمالاً.

ولأنه يصح نفيه عن الوطء؛ لأنه يقال في الزنا: سفاح. وليس بنكاح. ويروى عن النبي ﷺ: «وُلدتُ من نكاحٍ لا منْ سِفَاح» (٣).

ولأنه يقال في السُّرية: ليست بزوجة ولا منكوحة.

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: ٣].

وأما السنة فقوله ﵊: «يا معشرَ الشباب! من استطاعَ منكمُ الباءَةَ فليتزوّج .. مختصر» (٤) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 529 (Shamela #20699, hlm. urut 2100)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.