Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 3, hlm. 306

  1. كتاب الفرائض

وأما كون أسباب التوارث الأسباب الثلاثة لا غير؛ فلأن الإرث يستدعي دليلاً، والأصل عدمه.

وأما كون التوارث يثبت بالموالاة والمعاقدة على روايةٍ؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿والذين عَقَدَت أيمانُكم فآتوهم نَصِيبهم﴾ [النساء: ٣٣]. أي من الإرث. «كان الرجل في ابتداء الإسلام يقول للرجل: دمي دمك، ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك. فيتعاقدان (١) الحلف بينهما على ذلك. فيتوارثان به دون القرابة» (٢).

والأول أصح؛ لأن ذلك نُسخ بقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ... الآية﴾ [الأنفال: ٧٥].

وأما كونه يثبت بإسلام الشخص على يدي غيره على روايةٍ؛ فلما روى راشد بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلمَ على يديه رجل فهوَ مولاهُ يرثهُ ويَدِي عنه» (٣). رواه سعيد.

وروي عن تميم الداري أنه قال: «يا رسول الله! ما السنةُ في الرجلِ يسلمُ على يدي (٤) الرجل؟ فقال: هوَ أولى (٥) الناسَ بمحيَاهُ ومماتِه» (٦). رواه أبو داود والترمذي. وقال: لا أظنه متصلاً.

والأول أصح؛ لما تقدم من النسخ المذكور، والأخبار المذكورة ضعيفة.

وأما كونه يثبت بكونهما من أهل الديوان على روايةٍ؛ فلأنه يروى عن عمر ﵁. ذكره أبو الخطاب في تهذيبه.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 306 (Shamela #20699, hlm. urut 1877)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.