قال المصنف ﵀: (والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلاً: للجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، ومن غسل الميت، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام، وغسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل للإحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف).
أما كون الغسل للجمعة من الأغسال المستحبة فلقوله ﷺ: «من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (١) رواه أحمد والترمذي والنسائي.
والضمير في فبها عائد إلى السنة أي فبالسنة أخذ، ونعمت يعني الخُلّة.
وعن الإمام أحمد أنه واجب لقوله ﵇: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» (٢) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
ولقوله ﵇: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (٣) متفق عليه.
Rujukan halaman ini:الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 189 (Shamela #20699, hlm. urut 176)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.