Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 3, hlm. 60

  1. باب الشفعة

باب الشفعة

الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع: أما السنة فما (١) روى جابر قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وَقَعَتِ الحدودُ وصُرِّفتِ الطرقُ فلا شُفعة» (٢). متفق عليه.

ولمسلمٍ قال: «قضَى رسول الله ﷺ بالشفعةِ في كل شِركٍ لم يُقْسَم: رَبْعَةٍ أو حائطٍ. لا يحل له أن يبيعَ حتى يستأذنَ شريكَهُ، فإن شاءَ أخذَ وإن شاءَ تركَ. فإن باعَ ولم يستأذنه فهوَ أحقُ به» (٣).

وللبخاري: «إنما جعلَ رسول الله ﷺ الشفعةَ فيما لم يُقْسَم، فإذا وَقَعَتِ الحدودُ وصُرِّفَتِ الطرقُ فلا شُفعة» (٤).

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم: فيما بيع من أرضٍ أو دارٍ أو حائط.

قال المصنف ﵀: (وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. ولا يحل الاحتيال لإسقاطها).

أما قول المصنف ﵀: وهي ... إلى مشتريها؛ فبيان لمعنى الشفعة. ولا يخفى ما فيه من الاحتراز.

وأما كونه لا يحلّ الاحتيال لإسقاطها؛ فلأن الحيلة حرام، لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبَ اليهود فتستحلُوا محارمَ اللهِ بأدنى الحِيَل» (٥).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 3، ص 60 (Shamela #20699, hlm. urut 1632)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.