Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 1, hlm. 168

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

باب نواقض الوضوء

قال المصنف ﵀: (وهي ثمانية: الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيرًا نادرًا أو معتادًا).

أما كون نواقض الوضوء ثمانية؛ فلأن الناقض يكون تارة خارجًا من السبيلين، وتارة خروج النجاسات من سائر البدن، وتارة زوال العقل، وتارة مس الذكر، وتارة مس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وتارة غسل ميت، وتارة أكل لحم جزور، وتارة الردة عن الإسلام.

وأما كون الخارج من السبيلين المعتاد كالبول والغائط والوذي والمذي والريح من نواقض الوضوء فلقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ [المائدة: ٦].

ولقول النبي ﷺ: «ولكن من غائط وبول ونوم» (١).

و«قوله ﷺ في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ» (٢).

[وقوله ﷺ] (٣): «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (٤).

وأما كون ذلك كذلك قليلاً كان أو كثيرًا فلعموم ما تقدم.

وأما كون الخارج من السبيلين النادر كالدم والدود والشعر والحصا من

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 168 (Shamela #20699, hlm. urut 155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.