Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 1, hlm. 142

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وصفته

باب فرض الوضوء وصفته:

الوضوء: بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء. قاله ابن الأنباري. وقيل بالفتح اسم للفعل أيضًا.

قال المصنف ﵀: (وفروضه ستة: غسل الوجه، والفم، والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وترتيبه على ما ذكر الله تعالى، والموالاة على إحدى الروايتين. وهو (١) أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله).

أما كون فروض الوضوء ستة؛ فلأنها غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وترتيب ذلك وموالاته. وسيأتي دليل ذلك كله في مواضعه.

وأما كون غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين من فروضه فلقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين﴾ [المائدة: ٦].

و«لأن النبي ﷺ توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه. وقال: هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة» (٢).

فإن قيل ﴿وأرجلِكم﴾ معطوف على ﴿برءوسِكم﴾ وذلك دليل جواز المسح لا وجوب الغسل.

قيل: قد قرئ ﴿وأرْجُلَكم﴾ بالفتح عطفًا على ﴿وجوهَكُم وأيديَكُم﴾. ويؤيد ذلك فعل النبي ﷺ.

وقوله: «ويل للأعقاب من النار» (٣).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 142 (Shamela #20699, hlm. urut 129)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.