Lewati ke konten

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3 · ابن المنجى، أبو البركات

Juz 2, hlm. 231

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

باب الهدي والأضاحي

الهدي: ما يذبح بمنى. سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى. وهو مشروع؛ «لأن النبي ﷺ أهدى مائة بدنة» (١).

والأضاحي: جمع أضحية. وهي: ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق على وجه التقرب إلى الله تعالى.

وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢].

وأما السنة فلما روى أنس ﵁ قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين. ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» (٢).

والأملح: الذي فيه بياض وسواد وبياضه أغلب. قاله الكسائي وأبو زيد.

وقال ابن الأعرابي: هو النقي البياض.

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 2، ص 231 (Shamela #20699, hlm. urut 1007)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.