Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 693

  1. فروق كتاب الجنايات

فروق كتاب الجنايات

١١٠٣ - وإنما قالوا إذا سب الله تعالى أو رسوله ﷺ (مسلم) (١) يقتل ولا يستتاب باتفاق واختلف إذا سب الله (تعالى) (٢) أو رسوله (٣) كافر بغير ما به كفر ثم أسلم هل يقتل أم لا، والجميع سب، لأن الكافر يعلم منه اعتقاد ذلك، وإنما يقتل على إظهاره وإفشائه ولا كذلك المسلم، فإِنه يعلم منه اعتقاد تعظيمه (ﷺ) (٤) فسبه له دلالة على ردته فلذلك افترقا.

١١٠٤ - وإنما قالوا فيمن قتل له ولي في الحرابة لا يجوز له العفو عن قاتله (٥)، وإذا قتل له في غير حرابة فله العفو أو القود (٦)؛ لأن الحرابة صار حدها حقًّا لله ﷿ (٧) لا لآدمي (٨) بعينه من قبل أن المحارب إنما قصد الجملة لا الأعيان فصار الحق بسبب ذلك لا لواحد بعينه؛ لأنه إنما يريد القتل من أجل أخذ المال لا لعداوة فصار ضرره (٩) أعظم من ضرر (من) (١٠) قصد

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 693 (Shamela #20588, hlm. urut 681)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.