Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 689

  1. فروق كتاب القذف

كان مثلها يوطأ (١) لأن الصبي لا عار (٢) يلحقه ولا كذلك الصبية.

١٠٩٥ - وإنما قال في المدونة (٣) إذا (قال) (٤) سمعت فلانًا يشهد أنك زان أو يقول لك فلان يا زان فإِنه يحد إلا أن يقيم بينة على قول فلان، وقال إذا نقل اثنان أو ثلاثة عن أربعة لم يجز ذلك ويحد الشهود إلا أن يقيموا أربعة سواهم، والجامع أن كل واحد (قد) (٤) لزمه أن يأتي بالمخرج وإلا حد حد (٥) القذف فجعله في هذه لا يخرجه من (حد) (٤) القذف إلا أربعة (٦) وفي الأولى يخرجه من حد القذف اثنان؛ لأن الذي يخبر عن فلان إنما يخبر عنه من غير تصديق له، وفي مسألة النقل إنما نقلوا عنهم على وجه التصديق لهم فيما قالوا وكان نقلهم تعديلًا فصاروا هم القذفة. قاله أبو إسحاق. وأيضًا النقلة (٧) عن أربعة إنما شهدوا ليوجبوا حد الزنى ولا كذلك في الأخرى إذ لم يشهد هذا ليوجب حد الزنى.

١٠٩٦ - وإنما قالوا إذا لاعن زوجته ثم قال ما كنت إلا صادقًا (لا) (٨) يحد، والقاذف (٩) إذا قال بعد ما حد ما كنت إلا صادقًا عليه الحد؛ لأن المتلاعنين أحدهما صادق فلم يحد، إذ لعله كان صادقًا (١٠)، والقاذف إنما حد تكذيبًا له، فإذا قال كنت صادقًا فهو كالقذف المبتدأ فوجب حده. قاله ابن الكاتب.

١٠٩٧ - وإنما (قال) (١١) في المدونة (١٢) من (١٣) قال في زوجته وجدتها مع رجل في

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 689 (Shamela #20588, hlm. urut 677)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.