Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 640

  1. فروق كتاب الاستحقاق

ليس ذلك له (١)، فلا يتم ما تركه له وأسقطه له مما وجب (٢). قاله عبد الحق (٣).

تنبيه: هذه الفروق إنَّما هي على ظاهر المدونة عند من أطلقها كعبد الحق وابن يونس وعياض وغيرهم من المشائخ في محاباة الأخ، وأمَّا على تقييدها بما إذا علم أن له أخًا، وهو تأويل (الشَّيخ) (٤) أبي محمَّد، فالمسائل الثلاث من باب واحد، فلا (٥) معارضة ولا مناقضة.

٩٩١ - وإنَّما قالوا إذا اشترى دارًا فهدمها ثم استحقت أنَّه لا شيء عليه مما (٦) نقصها الهدم، وإذا اشترى ثوبًا فلبسه فنقصه اللبس أن لربه مطالبته بما نقصه اللبس؛ لأنَّ الهدم (٧) لا منفعة فيه للهادم، بخلاف اللبس فإِنه قد انتفع به (اللابس) (٨). قاله عبد الحق (٩).

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 640 (Shamela #20588, hlm. urut 628)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.