Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 637

  1. فروق كتاب الاستحقاق

٩٨٦ - وإنَّما قالوا فيمن ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت [من يده] (١) فذهب المستحق لها إلى أن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها، كان له ذلك، وحكم على المبتاع لها بذلك ورجع بالثمن على بائعها منه، وقالوا فيمن فدى زوجته من العدو أنَّه لا يرجع عليها بما فداها به؛ لأنَّه فدى ما له فيه منفعة، وهذا (٢) أيضًا مثله إنَّما فدى ما له فيها من المنافع؛ لأنَّ المبتاع للأمة قد يجبر على دفع القيمة، ودافع الفدية في زوجته متطوع فلذلك افترقا. وأيضًا فمبتاع الأمة إنَّما دفع الثمن فيها على أنها (٣) ملك له، (فلما) (٤) انتقض (٥) ذلك الملك رجع بالثمن الذي دفع، والذي فدى زوجته إنَّما فدى المنافع التي له فيها فافترقا.

٩٨٧ - وإنَّما قال ابن القاسم (٦) فيمن استحق أرضًا ممن أكراها للحرث سنين للمستحق أن يفسخ [أ] و (٤) يمضي، فإِن أمضى فكراء ما مضى للمستحق من يده، وما بقي فللمستحق، ولا يكون له الكراء على عدد السنين، بل على حساب (٧) ما يقدره أهل المعرفة، وهو مجهول فصار بمنزلة جمع (٨) سلعتين لرجلين، ومذهب ابن القاسم (٩) منعه إلَّا أن يقوما ويدخلا على ذلك؛ لأنَّ الغرر في جمع الرجلين سلعتيهما (١٠) في البيع واقع في أصل العقدة (١١)، بخلاف (مسألة) (١٢) الاستحقاق، فإِنه طارئ بعد صحتها.

تنبيه: قال بعض الشيوخ: هذا الفرق وإن كان ظاهرًا إلَّا أنَّه (١٣) قد يقال:

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 637 (Shamela #20588, hlm. urut 625)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.