Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 599

  1. فروق كتاب الرهون

فروق كتاب الرهون (١)

٩١٨ - وإنما جوز (٢) في المدونة رهن الآبق والشارد والثمار قبل بدو صلاحها، ومنع رهن الجنين؛ لأنَّ الغرر في الجنين أقوى؛ لأنه باعتبار وجوده وعدمه، بخلاف الآبق ونحوه، فإِنه باعتبار وصفه. وأيضًا الغرر في الجنين غير مرئي وفي غيره مرئي، فخف أمره.

٩١٩ - وإنما قال في المدونة (٣) من ارتهن أمة حاملًا كان ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهنًا معها، وكذلك نتاج الحيوان كله، وإذا ارتهن نخلًا لم يدخل في الرهن ما فيها من ثمر أبر أو لم يؤبر، زها (٤) أو لم يزهو، ولا ما أثمر بعد ذلك إلا أن يشترط ذلك؛ لأنَّ السنة (٥) قد أحكمت (٦) أن غلة الرهن للراهن،

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 599 (Shamela #20588, hlm. urut 587)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.