Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 481

  1. فروق كتاب الأقضية

تشير إلى هذا المعنى، مثل قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ (١) والقاضي يكون منتصبًا مشتهرًا لكثرة النظر لما بين يديه من الأحكام والخصوم، وهذه حالة تنافي ما أمرن به من غض أبصارهن. وأيضًا فإِن القاضي يحتاج إلى مخاطبة الناس على اختلاف طبقاتهم وهيئاتهم وربما رفع صوته، (وأصوات) (٢) النساء ينبغي أن لا تكون كذلك، وقد قال ﷺ: "إنما التصفيق للنساء" (٣)، وأشار بهذا إلى منعها من النطق في الصلاة؛ لأجل كون صوتها عورة عند من تأول الحديث على هذا، فأحرى أن يمنع ذلك من قضائها بين الناس، وقد قال ﷺ: "خير صفوف النساء آخرها" (٤)، والقضاء (من) (٥) أعلى مراتب التقديم (٦). وهذا أيضًا ينافي ما ورد من الأمر بتأخيرهن، فلو لم يكن في هذا إلا قوله ﷺ: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم (٧) امرأة (٨) "، وعموم هذا يقتضي منع [المرأة] (٩) (ولاية) (٥) القضاء، كما اقتضى منعها (١٠) (ولاية) (٥) الإمامة.

تنبيه: ذهب ابن جرير الطبري (١١)، ومحمد بن الحسن (١٢) إلى جواز

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 481 (Shamela #20588, hlm. urut 469)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.