Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 478

  1. فروق كتاب الصلح

٧٢٥ - وإنما قال يحيى عن ابن القاسم فيمن قتل قتيلين إذا صالح أولياء القتيل الواحد ثم قتله أولياء القتيل الآخر أن الصلح ينتقض، وإذا صالح المبتاع الشفيع الحاضر في غيبة شركائه (١) ثم شفع الغائب (٢) بعد قدومهم أن الصلح لا ينتقض؛ لأن القاتل إذا قتل لا ينتفع بشيء من صلحه، وانتفع بقتله قصاصًا من صالح ومن لم يصالح، والشفيع المصالح لا منفعة له في أخذ شركائه بالشفعة. قاله ابن رشد في الأجوبة (٣).

٧٢٦ - وإنما اتفقوا على أن للوصي إذا صالح المدعى عليه على الإِنكار أن ينقض الصلح إذا أقر به (٤) بعده، واختلفوا في نقضه إذا صالحه ثم قامت له بينة لم يعمل بها؛ لأن المدعي عليه في الأولى مقر على نفسه بالظلم وهذا مقيم على إنكاره. وأيضًا المدعى مفرط (٥) في هذا لعدم (٦) تثبته واستكشافه.

٧٢٧ - وإنما اتفقوا على أن للمدعي (٧) نقض الصلح إذا صالح على الإِنكار وذكر ضياع (٨) وثيقة الحق ثم وجدها بعده، واتفقوا أنه لا رجوع له في الصلح إذا ضاع (له صكه) (٩) وقال له غريمه (١٠) ائتني بالصك فامحه وخذ حقك (١١)، فقال: قد ضاع وإنما أصحالك ففعل ثم وجد الصك؛ لأن الغريم في الثانية معترف، وإنما طلبه بإِحضاره ليمحو ما فيه فقد رضي هذا بإِسقاطه واستعجال حقه، والأول منكر للحق، وقد أشهد أنه إنما صالحه لضياع صكه، فهو كإِشهاده إنما يصالحه لغيبة بينته، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 478 (Shamela #20588, hlm. urut 466)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.