Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 430

  1. فروق كتاب بيع الخيار

فروق كتاب بيع الخيار (١)

٦٤٦ - وإنما قال ابن القاسم (٢) إذا ولدت الأمة (في) (٣) أيام الخيار، ولدها كجزئها (٤)، يكون للمبتاع، خلافًا لأشهب فيبقى (٥) للبائع، وإن (٦) ولدت بعد جنايتها وقبل إسلامها، ولدها ليس كجزئها، فيبقى للسيد، خلافًا لأشهب؛ لأن سبب الإِمضاء لما كان من المالك في البيع عد من يوم نزل، بخلاف الجناية، وإنما تعاكس قول أشهب فيهما؛ لأن الأمة بالخيار في ضمان البائع كالجناية في ضمان المجني عليه بأرشه (٧).

تنبيه: نوقض كل من قول ابن القاسم وأشهب بعدم رجم ابن القاسم حرة تزوجها عبد بغير إذن مالكه أجازه (٨) إن زنت ورجمها أشهب، والفرق لابن القاسم درء (٩) الحد بالشبهة، ولأشهب بأنه أجازه (١٠) برفع مانع العقد لا بتحصيل جزء منه، لأنه حكم (١١).

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 430 (Shamela #20588, hlm. urut 418)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.