Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 361

  1. فروق كتاب المكاتب

فروق كتاب المكاتب (١)

٥٠٩ - وإنما أجاز (٢) في المدونة (٣) الكتابة على الخيار شهرًا، [ولم يجز البيع على الخيار شهرًا] (٤)؛ لأن العلة في البيع مخافة الزيادة للضمان. قال في كتاب الخيار: وقد يزيده المبتاع في ثمنها (٥) لتكون في ضمانه إلى بعيد الأجل، ولا كذلك الكتابة، فإِن العبد فيها في ضمان مالكه على كل حال. قاله عياض.

٥١٠ - وإنما قال ابن القاسم (٦): ما وهب للأمة [في] (٧)، أيام الخيار أو تصدق به عليها يكون للبائع، وإذا ولدت يكون الولد للمبتاع؛ لأن مال العبد في البيع للبائع، فجعل ما طرأ (٨) له في أيام الخيار من المال لمن (٩) له المال. والولد لم يكن للأم، فلا يكون للبائع. قاله ابن يونس. وأيضًا ما وهب لها (١٠) في

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 361 (Shamela #20588, hlm. urut 349)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.