٤٩٥ - وإنما قالوا: تجوز إجارة المدبر إلى ما قرب كالسنة ونحوها، ولا تجوز إلى أكثر، وجوزوها في العبد القن إلى عشر سنين؛ لأن المدبر يعتق أو بعضه بموت سيده، ولا كذلك العبد، فإِنه وإن مات سيده تبقى الخدمة.
٤٩٦ - وإنما كان للموصي (١) الرجوع في الموصى بعتقه (٢)، ولم يكن له في المدبر مع أنهما قد اجتمعا في أن كلًّا منهما متوقف على الموت؛ لأن الموصى بعتقه صفة لفعل (٣) السيد، والمدبر اسم لعين (٤) العبد. هكذا قيل، ولا أراه (٥) واضحًا (٦)؛ [لأنه] (٧) كما يكون اسمًا لصفة فعل السيد في الموصى بعتقه، فكذلك في المدبر يمكن أن يقال صفة لفعل السيد؛ لأن المدبر اسم مفعول كالموصي. وأيضًا الأصل فيمن التزم شيئًا أنه يجب عليه الوفاء به، فلما ورد في السنة (٨) جواز الرجوع في الوصية بقي ما عداه على أصله.
٤٩٧ - وإنما قال مالك (٩): "لا يجوز لسيد المدبر أن يبيعه ممن يعتقه، ويجوز له
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 355 (Shamela #20588, hlm. urut 343)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.