Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 295

  1. فروق كتاب الرجعة

ورجعة الزوج تعيد كما ... قد كان في عصمته ملتزما

من شرط أو نفقة لا تلزمه ... وإن يمتع فالطلاق يعدمه (١)

وذاك (٢) حق واجب عليه ... ولم يكن إسقاطه إليه

قاس الجزيري قياسًا فاسدا ... فجعل البابين بابًا واحدا

قلت: ومن أوهامه ﵀ وغفر له (قوله) (٣): (إن) (٤) لفظ النقد عند سحنون يقتضي القبض ويوجب براءة الزوج منه دون يمين تلزمه، وخالفه ابن حبيب؛ لأن المنصوص أن الخلاف إنما هو في لفظ نقدها لا في النقد.

ومنها قوله: وإن (٥) وقع الخلع قبل ستة أشهر (من الحامل) (٦) لم يراجعها بعدها، وإن وقع بعدها فله مراجعتها (٧)؛ إذ ليس له إلا الأقل من الميراث أو الخلع (٨) في الصحيح من القول.

ومنها (قوله) (٤): وإذا علم القاضي من الحق (٩) ما علمه الشهود لم يعذر في ذلك إلى غيرها من المواضع (والله أعلم) (٤).

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 295 (Shamela #20588, hlm. urut 283)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.