Lewati ke konten

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق · الونشريسي

hlm. 287

  1. فروق كتاب التخيير والتمليك

فروق كتاب التخيير والتمليك (١)

٣٨٧ - وإنما قالوا في الأمة إذا قالت (اخترت نفسي) (٢)، ولا نية لها، أنها طلقة واحدة، وفي المخيرة والمملكة مع عدم النية هي ثلاث (٣)؛ لأن الأمة إذا جعلت الطلقة فيها واحدة تملك بها نفسها وتبين بها من زوجها، والمخيرة لو كانت فيها واحدة لم تبن من زوجها، وإنما تبين بالثلاث, فلما كانت الواحدة لا تبين (٤) بها، وتكون له الرجعة عليها كانت ثلاثًا فيها. قاله عبد الحميد (٥).

٣٨٨ - وإنما قالوا في المخيرة والمملكة ليس لهما (٦) (أن تقضيا إلا ما دامتا) (٧) في المجلس، وفي الأمة إذا عتقت تحت العبد أن ذلك بيدها وإن طال الأمر (٨)، لأن الأمة لم يكلمها أحد كلامًا يقتضي جوابها (٩) عنه، وكذلك من بعث إليها رسول (١٠) بتمليكها لا يقتضي منها (أيضًا) (١١) جوابًا، وإنما هو مخبر (١٢) لها

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 287 (Shamela #20588, hlm. urut 275)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.