فروق كتاب الزكاة
١٠٤ - وإنما ضمت الأرباح إلى أصولها في الزكاة، ولم تضم الفوائد (١)؛ لأن أصل الضم في الأرباح الشبه المحقق بينها وبين السخال (٢) حيث كان حول أمهاتها حولًا لها، والفوائد لا شبه بينها وبينها. وأيضًا لأصل ترتب المشروط على شرطه وتأخره عنه، وكذلك المسبب مع سببه، ولا يصح وجود مشروط بدون شرطه، ولا مسبب دون سببه، فحيث وجدنا في الشريعة شيئًا من ذلك كما في السخال قدرنا الشرط، [وذلك الحول، موجودًا حفظًا للقاعدة، وهي تقدم الشرط] (٣) على المشروط والسبب على المسبب، فكان الحمل على مثل هذا يضعف من حيث الخروج عن الأصل إذا قوي الشبه، كما في الربح، وبقيت الفوائد على الأصل الذي يجب اعتباره حتى يوجد، وهو الشرط الذي هو الحول.
١٠٥ - وإنما تسقط الزكاة عن (٤) حلي القنية والتجمل (٥)، ولا تسقط في النعم