Lewati ke konten

الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي · ابن تيمية

hlm. 568

  1. [قتال علي ﵁ للخوارج]

أن من قيل هو كافر، فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث، ولا يناكح (١)، حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا على عهد النبي ﷺ # (٢) ثلاثة أصناف: [أحكام المنافقين] مؤمن، وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر، وكان في المنافقين من تعلمه (٣) الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه -كابن أبي وأمثاله- ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت أعطوا (٤) ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم البينة (٥) الرعية على أحدهم بما توجب (٦) عقوبته.

[قتال علي ﵁ للخوارج]

ولما خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب ﵁، فاعتزلوا (٧) جماعة المسلمين، قال لهم:

إن لكم علينا أن لا نمنعكم المساجد، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء (٨)، فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم، قاتلهم بأمر النبي ﷺ حيث قال: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءاتهم، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون

Rujukan halaman ini: الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي، ص 568 (Shamela #20587, hlm. urut 556)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.