و(الخامس): بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، دون ترك الصيام والحج (٢).
وهذه المسألة لها طرفان:
(أحدهما): في إثبات الكفر الظاهر.
و(الثاني): في إثبات الكفر الباطن.
[فأما] (٣) الطرف الثاني، فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولًا وعملًا كما تقدم.
[امتناع وجود الإيمان في القلب من غير عمل في الظاهر]
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنً إيمانًا ثابتًا في قلبه، بأن الله
Rujukan halaman ini:الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي، ص 556 (Shamela #20587, hlm. urut 544)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.