يقنت في الفجر و (١) غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك، كما نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم (٢)، وكان نقلهم لذلك أوكد، وكما يعلم أنه لما صلى بالناس بعرفة ومزدلفة قصرًا وجمعًا و (٣) لو أمر أحدًا خلفه أن يتم صلاته، أو أن لا يجمع معه لنقل الناس ذلك، كما نقلوا ما دون ذلك، وكما يعلم أنه لم يأمر الحيّض في زمانه المبتدآت بالحيض أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة، وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني، وأنه لم يوقت للناس لفظًا معينًا لا في نكاح ولا (٤) بيع ولا إجارة ولا غير ذلك، ولما حج حجة الوداع لم يعتمر عقيب الحج، وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر
Rujukan halaman ini:الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي، ص 479 (Shamela #20587, hlm. urut 467)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.