Lewati ke konten

ترتيب الفروق واختصارها · البقوري

Juz 2, hlm. 172

  1. الإجارة
  2. القاعدة الثانية: أقرر فيها ما للمستاجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس له أخذه

الخامس أن لا تتضمن استيفاءَ عَيْن، احترازا من إجارَة الاشجار لثمارها أو الغَنَم لنتاجها. واستُثنِيَ من هذه إجارة المرضع للبنها، للضرورة في الحضانة.

السادس أن يُقْدرَ على تسليمها، احترازا من استئجار الأخرس للكلام.

السابع أن تحصُلَ (٣) للمستاجِر، احترازا من الإِجارة على العبادات كالصوم ونحوه.

الثامن كونها معلومة، احترازا من المجهولات من المنافع، كمن استاجر آلة لا يَدْري ما يَعمل بها، ودارًا غير معلومة، فهذه الشروط إذا اجتمعت جازت المعاوضة وإلَّا فلا.

القاعدة الثانية:

أقرر فيها ما للمستاجِر أخْذُهُ من ماله بعد انقضاء الإجارة مِمّا ليس له أخْذُه (٤)، فأقول:

هذا يتبين بقاعدة، وهي أن الشرع لا يَعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غَرَضٌ صحيح مُحَصِّلٌ لمصْلحَةٍ، أوْ دارِءٌ لمَفسَدة، ولذلك لا يَسمع الحاكم الدعْوى في الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يتشَاحُّ العقلاء فيها عادَة ونحوها، فلهذه القاعدة أيضا لا يُقبَل قولُ المستأجِر في قلع الشجرة التي لا قيَمة لها بعد القلع وإن كانتْ عظيمة المالية قبْل القلع، وكذلك البناء الذِي لا قيمة له

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 172 (Shamela #20583, hlm. urut 656)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.