Lewati ke konten

ترتيب الفروق واختصارها · البقوري

Juz 1, hlm. 346

  1. قواعد العلل
  2. القاعدة السادسة عشرة في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما، ثم الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام

القاعدة السادسة عشرة (٧٥)

في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما، ثم الفرقِ بين أدلَّة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام، فأقول:

هُمَا من حيث العُرْفُ يختلفان، فيقالُ الدليلُ على ما يتوصل به إلى المطلوبِ شَرْعاً، ويُقال الحجَّة على بعض ذلك وهو ما يقضى به الحكام، لقوله ﵊: "ولعل بعضكُم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه" (٧٦)، وهو يرجع إلى نحو عشرةٍ من الحِجاج، فهى التي يقضي بها الحكام، وسيأتي ذِكْرُها على التفصيل في قاعدة من القواعد، وأدِلَّة مشروعية الأحكام نحوُ عشرين، على خلافٍ في بعضها، كإجماع الخلفاء (الأربعة) وإجماع أهل المدينة، وأصلها المتفق عليه الكتاب والسنة والإجماع، وقد قررها الأصوليون في كتبهم.

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 1، ص 346 (Shamela #20583, hlm. urut 343)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.