Lewati ke konten

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 2, hlm. 319

  1. كتاب الفرائض
  2. باب في المولود يستهل ثم يموت

٦ - باب في المولود يستهل [ثم يموت]

٣١٦/ ٢٨٠٠ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا استهلَّ المولودُ ورث» (¬١).

في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

وقوله: «استهل» معناه: رفع صوتَه بأن يصرخ أو يبكي، وكلُّ من رفع صوتَه بشيء فقد استهلّ به.

ومعنى الاستهلال هاهنا أن يُوجد مع المولود أمارة الحياة. ولو لم يتّفق أن يكون منه الاستهلال، وكان منه حركة أو عطاس أو تنفُّس أو بعضُ ما لا يكون ذلك إلا من حيّ= فإنه يُورَّث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي. وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرّك أو عطس، ما لم يستهلّ.

وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا: «لا يورَّث المولود حتى يستهلّ» (¬٢).

قال ابن القيم ﵀: وروى النسائي (¬٣) من حديث أبي الزبير عن جابر

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 319 (Shamela #201, hlm. urut 956)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.