كتاب الفرائض
١ - باب في ميراث ذوي الأرحام
٣١١/ ٢٧٧٩ - عن المقدام ــ وهو ابن معديْكَرب الكِنْدي ــ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن تَرك كَلًّا فإليَّ ــ وربما قال: إلى الله وإلى رسوله ــ ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارثُ مَن لا وارث له، أَعْقِلُ له وأرثه، والخال وارثُ مَن لا وَارث له، يَعْقِلُ عنه ويرثه».
وأخرجه النسائي وابن ماجه (¬١).
واختلف في هذا الحديث. فروي عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوْزني عن المقدام. وروي عن راشد بن سعد أن رسول الله ﷺ قال ــ مرسلًا (¬٢).
وقال أبو بكر البيهقي (¬٣) في هذا الحديث: كان يحيى بن معين يضعفه، ويقول: ليس فيه حديث قوي.
وقال أيضًا (¬٤): «وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابنَ عم أو مولى لا يَعْقِل بالخؤولة، فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل. فإن كان ثابتًا