والتّسَاخين".
١٦/ ١٣٤ - وعن أنس ﵁ قال: "رأيتُ رسولَ الله ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قِطْرِيّة، فأدخل يديه من تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقُضِ العمامة" (¬١).
قال ابن القيم ﵀: قال ابن المنذر (¬٢): ويَمْسح على العمامة, لثبوت ذلك عن النبيِّ ﷺ، وعن أبي بكر وعمر ﵄. وقال الجوزجاني (¬٣): رَوى المسحَ على العمامة عن النبي ﷺ: سلمانُ الفارسي، وثوبان، وأبو أمامة، وأنس بن مالك، والمغيرة بن شُعبة، وأبو موسى. وفَعَله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق، وقال عمر بن الخطاب: مَن لم يطهِّره المسح على العمامة فلا طهَّره الله.
قال: والمسح على العمامة سُنَّة مِن رسول الله ﷺ ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار. وحكاه عن ابن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير، وسليمان بن داود الهاشمي (¬٤) مذهبًا لهم.
ورواه أيضًا عَمرو بن أمية الضّمْري وبلال.