وعن أنس: أن رجلًا اطلع في بعض حُجَر النبي ﷺ، فقام إليه النبي ﷺ بمشقص ــ أو بمشاقص ــ، فكأني أنظر إليه يَخْتِل الرجلَ ليطعنه. أخرجاه (¬١) أيضًا.
وفي «الصحيحين» (¬٢) أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخَذَفته بحصاة ففقأت عينَه ما كان عليك جُناح».
وعنه أن النبي ﷺ قال: «من اطلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقأوا عينه». رواه مسلم (¬٣).
وعنه أن رسول الله ﷺ قال: «من اطلع في بيتِ قومٍ ففقأوا عينَه، فلا دية له ولا قِصاص». رواه النسائي (¬٤).
ولم يذكر أبو داود هذا الباب، ولا الذي قبله، ولا أحاديثَهما، فذكرناهما للحاجة. والله أعلم.
* * *