Lewati ke konten

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 1, hlm. 83

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الإسراف في الماء

واختلف الفقهاء أيضًا في ذلك على قولين:

أحدهما: المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به. قال أحمد: وقد كرهه غير واحد من الصحابة. وهذا هو المشهور من الروايتين عن أحمد (¬١) , وهو قول الحسن.

والقول الثاني: يجوز الوضوء به. وهو قول أكثر أهل العلم (¬٢). واحتجُّوا بما رواه مسلم في "صحيحه" (¬٣) عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة". وفي "السنن الأربعة" (¬٤)

, عن ابن عباس أيضًا: أن امرأة من نساء النبيّ ﷺ استحمَّت من جنابة, فجاء النبي ﷺ يتوضأ مِن فَضْلها. فقالت: إني اغتسلتُ منه. فقال: "إن الماء لا ينجّسه شيء"، وفي رواية: "لا يَجْنُب".

٧ - باب الإسراف في الماء

١٠/ ٨٨ - عن أبي نَعَامة ــ واسمه قيس بن عَبايَة ــ أن عبد الله بن مُغفّل سمع

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 83 (Shamela #201, hlm. urut 134)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.