وقال الحسن، والشعبي، وعطاء، والنخعي، وأهل المدينة مع مالك (¬١): المال للعبد، إلا أن يشترطه السيد.
٨ - باب أي الرقاب أفضل؟
٥٠١/ ٣٨٠٩ - عن أبي نَجِيح السُّلَمي قال: حَاصَرنا مع رسول الله ﷺ بِقَصْر الطائف ــ قال معاذ (وهو ابن هشام): سمعت أبي يقول: بقصر الطائف، بحِصْن الطائف، كل ذلك ــ فسمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيُّما رجلٍ مُسلم أعتَقَ رجلًا مسلمًا، فإن الله ﷿ جاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ من عِظامِه عظمًا من عِظام مُحَرَّرِه من النَّار، وأيُّما امرأةٍ أعتقت امرأةً مسلمةً، فإن الله ﷿ جاعلٌ وِقاءَ كلِّ عظمٍ من عظامها عظمًا من عظام مُحَرَّرِهَا من النار يوم القيامة».
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (¬٢)، وحديثهم مختصر في ذكر الرمي، وفي طريق النسائي: ذِكر الشَّيب (¬٣)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأبو نجيح: هو عمرو بن عَبَسة السلمي.
٥٠٢/ ٣٨١٠ - وعن شُرَحبيل بن السِّمْط، أنه قال لعَمْرو بن عَبَسة: حدِّثنا حديثًا سمعتَه من رسول الله ﷺ، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن أعتقَ رقبةً مؤمنة كانت فِداءَه من النار».