Lewati ke konten

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 3, hlm. 44

  1. كتاب العتاق
  2. باب فيمن أعتق عبدا له مال

إحداهما: أن عنه في المسألة روايتين، وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره.

والثانية: أنها رواية واحدة، وأحمد أطلق الكراهة على التحريم، وهذه طريقة الشيخ أبي محمد (¬١)، وغيره.

وقول علي: «اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف» ليس صريحًا في الرجوع عن قوله: «رأيت أن أُرِقَّهن»، والله أعلم.

٧ - باب فيمن أعتق عبدًا له مال

٥٠٠/ ٣٨٠٦ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أعتق عبدًا وله مالٌ فمالُ العبدِ له، إلَّا أن يَشتَرِطَ السَّيِّدُ» (¬٢).

قال ابن القيم ﵀: قال المنذري في «المختصر» (¬٣): «وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه».

وهذا وهم منه، فلم يخرج أحد من أصحاب «الصحيحين» حديث العتق هذا أصلًا، ولا تَعرَّضا له، وإنما رواه النسائي في «سننه» (¬٤) كما رواه أبو داود، من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر، ورواه (¬٥)

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 44 (Shamela #201, hlm. urut 1319)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.