فيه ابن إسحاق. وقال الخطابي (¬١): ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي (¬٢): إنه أحسن شيء روي في الباب عن النبي ﷺ (¬٣).
قال ابن القيم ﵀: ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه، ولا يخفى ذلك.
ورواه أحمد في «مسنده» (¬٤)، وزاد في آخره: «فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله ﷺ، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوّضكم رسول الله ﷺ، وقال بعضهم: هي حرة أعتقها رسول الله ﷺ، ففيَّ كان الاختلاف».
٤٩٩/ ٣٧٩٩ - وعن عطاء ــ وهو ابن أبي رباح ــ، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: بعنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا (¬٥).
وأخرج النسائي وابن ماجه (¬٦) من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كُنَّا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ﷺ حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا.
وهو حديث حسن.