Lewati ke konten

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · ابن القيم

Juz 3, hlm. 37

  1. كتاب العتاق
  2. باب عتق أمهات الأولاد

فيه ابن إسحاق. وقال الخطابي (¬١): ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي (¬٢): إنه أحسن شيء روي في الباب عن النبي ﷺ (¬٣).

قال ابن القيم ﵀: ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه، ولا يخفى ذلك.

ورواه أحمد في «مسنده» (¬٤)، وزاد في آخره: «فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله ﷺ، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوّضكم رسول الله ﷺ، وقال بعضهم: هي حرة أعتقها رسول الله ﷺ، ففيَّ كان الاختلاف».

٤٩٩/ ٣٧٩٩ - وعن عطاء ــ وهو ابن أبي رباح ــ، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: بعنا أمهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا (¬٥).

وأخرج النسائي وابن ماجه (¬٦) من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كُنَّا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ﷺ حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا.

وهو حديث حسن.

Rujukan halaman ini: تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 37 (Shamela #201, hlm. urut 1312)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.