Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 82

  1. كتاب الزكاة

كتاب الزكاة (١)

تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال:

السائمة.

وبهيمة الأنعام.

والخارج من الأرض.

والأثمان وعروض التجارة. ولا تجب في غير ذلك.

وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي، وفي بقر الوحش روايتان.

ولا تجب إِلا بشروط خمسة:

الأول: الإِسلام.

الثاني: والحرية.

فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب، فإِن ملَّك السيد عبده مالًا وقلنا إِنه يملكه فلا زكاة فيه، وإِن قلنا لا يملكه فزكاته على السيد.

الثالث: ملك نصاب فإِن نقص عنه (٢) فلا زكاة فيه إِلا أن يكون نقصاً يسيراً كالحبة والحبتين. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إِلا في السائمة.

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 82 (Shamela #19233, hlm. urut 78)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.