Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 453

  1. كتاب الأطمعة
  2. باب الذكاة
  3. فصل

باب الذكاة

لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاته إِلا الجراد وشبهه، والسمك وسائر ما لا يعيش إِلا في الماء فلا ذكاة له، وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة وعنه في الجراد لا يؤكل إِلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه.

ويشترط للذكاة شروط أربعة:

أحدها: أهلية الذابح وهو: أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً فتباح ذبيحته، ذكراً كان أو أنثى، وعنه لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب، ولا مَنْ أَحدُ أبويه غير كتابي، ولا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز، ولا وثني، ولا مجوسي، ولا مرتد.

فصل

الثاني: الآلة وهو: أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إِلا السن والظفر لقول النبي ﷺ: "ما أنهرَ الَّدمَ فَكُلْ إِلا السِّنَ والظُّفْرَ" (١).

فإِن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين.

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 453 (Shamela #19233, hlm. urut 449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.