Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 450

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. فصل

استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإِسلام، ومن لم يسلم منهم قتل ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة، وهل يُقَرُّون على كفرهم؟ على روايتين.

فصل

والساحر الذي يركب المكنسة وتسير به في الهواء ونحوه يُكَفَّرُ ويُقْتَلُ، فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر، فلا يُكَفَّرُ ولا يُقتل ولكن يعزر ويقتص منه إِن فعل ما يوجب القصاص، فأما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل، وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون.

* * *

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 450 (Shamela #19233, hlm. urut 446)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.