Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 38

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، فإِن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة وعنه: ليس عليه إِلا التوبة.

وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره خمسون سنة. وعنه: ستون في نساء العرب. والحامل لا تحيض. وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم. وأكثره خمسة (١) عشر يَوْماً، وعنه سبعة عشر، وغالبه ست أو سبع (٢)، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، وقيل خمسة عشر يوماً، ولا حد لأكثره.

فصل

والمبتدأة تجلس يوماً وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإِن انقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل ذلك ثلاثاً، فإِن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت إِليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه.

وعنه: يصير عادة بمرتين.

وإِن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة، فإِن كان دمها متميزاً بعضه ثخين أسود منتن، وبعضه رقيق (٣) أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة، وإِن لم يكن متميزاً قعدت (٣) من كل شهر غالب الحيض (وعنه) أقله و (عنه) أكثره (وعنه) عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها. وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع. وإِن استحيضت المعتادة رجعت إِلى عادتها وإِن كانت مميزة.

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 38 (Shamela #19233, hlm. urut 34)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.