Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 326

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

باب عِشْرَة النِّساء

يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بحقه، ولا يظهر الكراهة لبذله، وإِذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إِذا طلبها وكانت حرة يمكن الاسمتاع بها ولم تشترط دارها، وإِن سألت الإِنظار أنظرت مدة جرت العادة بإِصلاح أمرها فيها، وإِن كانت أمة لم يجب تسليمها إِلا بالليل.

وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إِضرار بها.

وله السفر بها إِلا أن تشترط بلدها.

ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الدبر.

ولا يعزل عن الحرة إِلا بإِذنها، ولا عن الأمة إِلا بإِذن سيدها.

وله إِجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة، واجتناب المحرمات، وأخذ الشعر الذي تعافه النفس، إِلا الذمية فله إِجبارها على غسل الحيض وفي سائر الأشياء روايتان.

فصل

ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، وإِن كانت أمة فمن كل ثمان، وقال أصحابنا من كل سبع، وله الانفراد بنفسه فيما بقي.

وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة. إِن لم يكن عذر.

وإِن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إِن لم يكن عذر، فإِن أبى شيئاً من ذلك، ولم يكن عذر وطلبت الفرقة فُرِّق بينهما، وعنه ما يدل على أن الوطء غير واجب فيكون هذا كله غير واجب.

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 326 (Shamela #19233, hlm. urut 322)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.