Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 243

  1. باب الهبة والعطية

باب الهبة والعطية

وهي تمليك في حياته بغير عوض، فإِن شرط فيها عوضاً معلوماً صارت بيعاً، وعنه يغلب فيها حكم الهبة. وإِن شرط ثواباً مجهولاً لم يصح.

وعنه أنه قال يرضيه بشيء. فعلى هذا إِن لم يرض فله الرجوع فيها أو في عوضها إِن كانت تالفة.

وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإِيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض، وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة. ولا يصح القبض إِلا بإذن الواهب إِلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه (١)، وعنه لايصح حتى (٢) يأذن في القبض. وإِن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإِذن والرجوع.

وإِن أبرأ (٣) الغريم غريمه من دينه أو وهبه له، أو أحله منه، برئت ذمته وإِن رد ذلك ولم يقبله.

وتصح هبة المشاع وكل ما يجوز بيعه، ولا تصح هبة المجهول ولا

ما لا يقدر على تسليمه. ولا يجوز تعليقها على شرط، ولا شرط ما ينافي

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 243 (Shamela #19233, hlm. urut 239)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.