Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 150

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل في نقض العهد

الدين الذي كان عليه، ويحتمل أن لا يقبل منه إِلا الإِسلام، فإِن أبي هدد وحبس ويحتمل أن يقتل، وعنه أنه يقر، وإِن انتقل إِلى غير دين أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إِلى غير دين أهل الكتاب لم يقر، وأمر أن يسلم فإِن أبى قتل. وإِن انتقل غير الكتابي إِلى دين أهل الكتاب أقر، ويحتمل أن لا يقبل منه إِلا الإِسلام، وإِن تمجس الوثني فهل يقر؟ على روايتين.

فصل في نقض العهد

وإِذا امتنع الذمي من بذل الجزية أو التزام أحكام الملة انتقض عهده، وإِن تعدى على مسلم بقتل أو قذف أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إِيواء جاسوس أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بسوء فعلى روايتين. وإِن أظهر منكراً أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده، وظاهر كلام الخرقي أنه ينتقض عهده إِن كان مشروطاً عليهم (١)، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده، وإِذا انتقض عهده خُيِّر الإِمام فيه كالأسير الحربي، وماله فيء عند الخرقي، وقال أبو بكر يكون لورثته.

* * *

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 150 (Shamela #19233, hlm. urut 146)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.