Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 148

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة

وإِذا تولى إِمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه، وإِن لم يعرف رجع إِلى قولهم فإِن بان له كذبهم رجع عليهم، وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم.

وإِذا عقد الذمة كتب أسماءهم وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم، وجعل لكل طائفة عريفاً يكشف حال من بلغ واستغنى وأسلم وسافر ونقض العهد وخرق شيئاً من أحكام الذمة.

باب أحكام الذِّمَّة

يلزم الإِمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض وإِقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله.

ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم: بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق، وكناهم: فلا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله، وركوبهم: بترك الركوب على السروج وركوبهم عرضاً على الأُكُف، ولباسهم: فيلبسون ثوباً يخالف ثيابهم كالعسلي والأدكن، وشد الخرق في قلانسهم وعمائمهم، وتؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم، ويجعل في رقابهم خواتيم الرصاص أو جلجل يدخل معهم الحمام، ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بدايتهم بالسلام، وإِن سلم أحدهم قيل له وعليكم، وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان.

ويمنعون تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان، وإِن ملكوا داراً عالية من مسلم لم يجب نقضها.

ويمنعون من إِحداث الكنائس والبيع، ولا يمنعون من رم شعثها، وفي بناء ما استهدم منها روايتان.

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 148 (Shamela #19233, hlm. urut 144)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.