Lewati ke konten

المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط · ابن قدامة

hlm. 135

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل

ومن أراد أن يضحي ودخل العَشْر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئاً. وهل ذلك حرام؟ على وجهين.

فصل

والعقيقة سنة مؤكدة، والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة يوم سابعه، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه وَرِقاً، فإِن فات (١) ففي أربع عشرة، فإِن فات ففي إِحدى وعشرين (٢)، وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها، وحكمها حكم الأضحية.

ولا تسن القرعة وهي ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب.

* * *

Rujukan halaman ini: المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط، ص 135 (Shamela #19233, hlm. urut 131)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.