Lewati ke konten

التدريب في الفقه الشافعي · سراج الدين البلقيني

Juz 4, hlm. 159

  1. كتاب الردة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الرِّدَّةِ

هي لغةً: الرجوعُ عن الشيءِ إلى غيرِهِ.

وشرعًا: ما سنذكرُهُ.

والأصلُ في البابِ قولُه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾، وأشباه ذلك.

ومن السنَّةِ قولُه ﷺ: "مَن بدَّلَ دينَه فاقتلوهُ" رواه البخاريُّ (١).

وردَّةُ المسلمِ ظاهرًا إتيانُه بالكفرِ بنيةٍ، أو قول كفرٍ، أو فعل، سواء قاله استهزاءً، أو عنادًا، أو اعتقادًا.

فمن نفى الصانع أو الرسلَ أو كذَّبَ رسولًا، أو حلَّلَ محرَّمًا بالإجماعِ معلومًا

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 4، ص 159 (Shamela #19230, hlm. urut 1502)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.