• وَيَجُوزُ:
- التَّعَبُّدُ بِالِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ (¬١): لِلْغَائِبِ (¬٢)، وَالْحَاضِرِ بِإِذْنِهِ.
وَقِيلَ: لِلْغَائِبِ (¬٣).
- وَأَنْ يَكُونَ هُوَ مُتَعَبِّدًا بِهِ فِيمَا لَا وَحْيَ فِيهِ.
وَقِيلَ: لَا (¬٤).
لَكِنْ هَلْ وَقَعَ؟
١ - أَنْكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ.
٢ - وَالصَّحِيحُ: بَلَى؛ لِقِصَّةِ أُسَارَى بَدْرٍ وَغَيْرِهَا (¬٥).
(¬١) قال القاسمي ﵀: (بمعنى قول الجمع: الأصح أن الاجتهاد جائز في عصره ﵇ ا. هـ).
(¬٢) في (ق): للغائب عنه.
(¬٣) ينظر: العدة ٥/ ١٥٩٠، التمهيد ٣/ ٤٢٣، الواضح ٥/ ٣٩١ شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٨٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨١.
(¬٤) ينظر: العدة ٥/ ١٥٧٨، التمهيد ٣/ ٤١٦، روضة الناظر ٢/ ٣٤١، شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٩٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٥.
(¬٥) أي: حين استشار النبي ﷺ أبا بكر وعمر ﵄ في أسارى بدر، أخرجه مسلم (١٧٦٣)، من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب ﵃.
وتنظر المسألة في: العدة ٤/ ١٥٧٨، التمهيد ٣/ ٤١٧، روضة الناظر ٢/ ٣٤٣، شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٩٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٦، الإحكام للآمدي ٤/ ١٦٥، الغيث الهامع ٣/ ٨٨٠.
قال القاسمي ﵀: (تلخص أن الصحيح جواز الاجتهاد للنبي ﷺ، ووقوعه، كما في الجمع، قال المحشي: وهو مذهب الجمهور).