قال ابن عباس: لما حرم الله ﷿ الربا أباح السَّلَم (٢) فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ (٣) أي: داين بعضكم (٤) بعضًا.
والدَّين: ما كان مؤجلًا، والعين: ما كان حاضرًا، يقال: دَانَ فلانٌ فلانًا يَدِينه إذا أعطاهُ الدَّين، فهو دائن. المُعْطَى مَدِينٌ ومَدْيُون (٥)، فقوله: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ يدخل فيه الدَّين، والنسيئة، والسَّلَم، وكل (٦) ما كان مؤجلًا من الحقوق.
إنما قال: ﴿بِدَيْنٍ﴾ والمداينة لا تكون إلا بدين؛ لأنَّ المداينة قد تكون مجازاةً، وتكون معاطاةً، فأبان ذلك وقيده بقوله: ﴿بِدَيْنٍ﴾.
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 7، ص 487 (Shamela #18686, hlm. urut 3606)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.