٢٣٧ - قوله ﷿ ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية (١).
هذا في الرجل يتزوج المرأة (٢)، وقد سَمَّى لها صداقًا (٣)، ثم يطلقها (٤) قبل أن يمسها، فلها نصف الصداق (٥) ليس لها أكثر من ذلك، (ولا عدة عليها، وإن لم يدخل بها، ثم (٦) توفي فلا خلاف) (٧) أن لها المهر كاملًا والميراث، وعليها العدة.
والمس هاهنا الجماع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خلا رجل بامرأته (٨)، ولم يجامعها حتى فارقها، فإن المهر الكامل يلزمه، والعدة تلزمها (٩)؛ لخبر ابن مسعود: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابًا، وأرخى سترًا أن لها المهر، وعليها العدة (١٠).