٢٣١ - (قوله ﷿ (١): ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ الآية،
نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار (٢) طلق امرأته حتى إذا (٣) انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة، وكادت تبين منه راجعها، ثمَّ طلقها. ففعل ذلك بها (٤)، حتى مضت لها تسعة (٥) أشهر مضارة (٦) لها بذلك، ولم يكن الطلاق (٧) يومئذ محصوراً (٨)، فكان الرجل إذا أراد أن يضار امرأته طلقها، ثمَّ تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة، ثمَّ راجعها، ثمَّ طلقها (٩)، فتطويله عليها هو (١٠) الضرار؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ (١١) أي: أشرفن على أن يَبِنَّ بانقضاء العدة، ولم يُرد