Lewati ke konten

قضاء الأرب في أسئلة حلب · تقي الدين السبكي

hlm. 516

  1. المسألة الحادية والستون

المسألة الحادية والستون

(قال ابن الأستاذ ﵀ لو مات المرتد بعد أن وجب عليه الحج لا يخرج من تركته) لأنه عبادة بدنية لو صحت لوقعت عن المستتاب عنه وهو محال هنا هذا الذي ظهر لي من غير نقل فيه. انتهى.

هل هذا الأمر كما قال وحسنه ظاهر، وفرق بينه وبين الزكاة والكفارة/ بما لا يخفى، وما يقال في الصوم عنه أو الإطعام؟ وقياس ما ذكر منع الصوم، وإلحاق الإطعام بالكفارة والمسئول بيان ذلك جبركم الله.

الجواب: (الحمد لله)

في قضاء الحج عن الذي مات مرتدا احتمالان في (البحر) ذكرتهما في

Rujukan halaman ini: قضاء الأرب في أسئلة حلب، ص 516 (Shamela #18610, hlm. urut 428)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.