Lewati ke konten

قضاء الأرب في أسئلة حلب · تقي الدين السبكي

hlm. 430

  1. المسألة الرابعة والأربعون

المسألة الرابعة والأربعون

لو ماتت/ المطلقة ثلاثا، وهي حامل، فهل على الزوج تكفينها؟.

إذا قلنا بوجوب نفقتها عليه فهل يجب عليه تكفينها لو ماتت ناشزة؟

وكذا لو ماتت صغيرة وقلنا لا يجب نفقتها، حصل يجب عليه تكفينها أم يستثنى هذه المسائل الثلاثة؟

الجواب: (الحمد لله)

الذي يظهر، أنه لا يجب تكفين واحدة من هذه الثلاثة، لأن تكفين الزوجة على خلاف فيه، لما بينهما من الوصلة المقرونة بوجوب النفقة، ووجوب النفقة مفقود في الناشزة، والصغيرة، والوصلة مفقودة في

Rujukan halaman ini: قضاء الأرب في أسئلة حلب، ص 430 (Shamela #18610, hlm. urut 342)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.