Lewati ke konten

شرح الرسالة · القاضي عبد الوهاب

Juz 1, hlm. 77

  1. باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

ووجه قول أصبغ هو أن المسنون في الاستسقاء خطبتان لا زيادة عليهما، فإذا أتى بالدعاء في خلالهما لم يكن في ذلك زيادة، ولا يعود إلى إتمامهما، وإذا أتى به بعد الفراغ منها كان زيادة مستأنفة؛ فكان الأولى أن يؤتى بها في تضاعيفها، والله أعلم.

فصل

وأما قوله: يجهر فيها بالقراءة.

فلأنها صلاة نفل لها خطبة، وكل صلاة يخطب لها فالقراءة فيها جهرا.

وقوله: يقرأ فيها بسبح، ونحوها.

فلأنها صلاة يخطب لها بعد الصلاة؛ فوجب أن يكون هذا قدر ما يقرأ فيها اعتبارا بالعيدين.

وقوله: إنه يخطب ثم يجلس ثم يقوم ثم يخطب.

فكذلك روى عن النبي ﷺ أنه فعله، فوجب ابتاع فعل في ذلك، والله أعلم.

باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت

وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

مسألة

قال ﵀: ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى،

Rujukan halaman ini: شرح الرسالة، ج 1، ص 77 (Shamela #18609, hlm. urut 65)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.